ومنها
: انّ حقيقة الوضع ليست إلاّ التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى. [١]
وهذا التعريف هو المعروف بمسلك التعهد
في الوضع ، وأوّل من فسّر الوضع به هو المحقّق النهاوندي ( المتوفّى ١٣١٧ هـ )
وتبعه تلميذه أبو المجد الاصفهاني ( ١٢٨٥ ـ ١٣٦٢ هـ ) والمحقّق الخوئي ( ١٣١٧ ـ
١٤١٣ هـ ) في محاضراته وتعليقاته على أجود التقريرات.
قال أبو المجد في شرح مرام أُستاذه :
الوضع عبارة عن التعهّد ، أعني : تعهد المتكلّم للمخاطب والتزامه بأنّه لا ينطق
بلفظ خاص إلاّ عند إرادته معنى خاصاً ، أو أنّه إذا أراد إفهامه معنى معيناً ، لا
يتكلّم إلاّ بلفظ معيّن ، فمتى تعهد له بذلك وأعلمه به حصلت الدلالة وحصل الإفهام.
[٢]
يلاحظ عليه بوجوه :
١. انّه من قبيل خلط الغاية من الفعل ،
بنفس الفعل. فالوضع شيء والغاية المتوخّاة منه شيء آخر ، فالتعهد المذكور في كلامه
غاية الوضع حتى يخرج فعل المتكلّم عن اللغوية.
وإن شئت قلت : الوضع عمل خاص يستعقب ذلك
التعهدَ وليس نفسَه.
٢. لو كانت حقيقة الوضع ذاك التعهد ،
لزم كون كلّ مستعمل واضعاً ، لالتزام كلّ مستعمل تفهيم المعنى عند التكلّم باللفظ
المخصوص والالتزام به أمر