responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42

المعنى ، دون أن يُبيّن حقيقة هذا الربط.

ومنها : انّ حقيقة الوضع ليست إلاّ التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى. [١]

وهذا التعريف هو المعروف بمسلك التعهد في الوضع ، وأوّل من فسّر الوضع به هو المحقّق النهاوندي ( المتوفّى ١٣١٧ هـ ) وتبعه تلميذه أبو المجد الاصفهاني ( ١٢٨٥ ـ ١٣٦٢ هـ ) والمحقّق الخوئي ( ١٣١٧ ـ ١٤١٣ هـ ) في محاضراته وتعليقاته على أجود التقريرات.

قال أبو المجد في شرح مرام أُستاذه : الوضع عبارة عن التعهّد ، أعني : تعهد المتكلّم للمخاطب والتزامه بأنّه لا ينطق بلفظ خاص إلاّ عند إرادته معنى خاصاً ، أو أنّه إذا أراد إفهامه معنى معيناً ، لا يتكلّم إلاّ بلفظ معيّن ، فمتى تعهد له بذلك وأعلمه به حصلت الدلالة وحصل الإفهام. [٢]

يلاحظ عليه بوجوه :

١. انّه من قبيل خلط الغاية من الفعل ، بنفس الفعل. فالوضع شيء والغاية المتوخّاة منه شيء آخر ، فالتعهد المذكور في كلامه غاية الوضع حتى يخرج فعل المتكلّم عن اللغوية.

وإن شئت قلت : الوضع عمل خاص يستعقب ذلك التعهدَ وليس نفسَه.

٢. لو كانت حقيقة الوضع ذاك التعهد ، لزم كون كلّ مستعمل واضعاً ، لالتزام كلّ مستعمل تفهيم المعنى عند التكلّم باللفظ المخصوص والالتزام به أمر


[١] تشريح الأُصول : للمحقق النهاوندي.

[٢] وقاية الأذهان : ٦٢ ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست