إذا تبدّل رأي المجتهد إلى رأي آخر أو
مات المقلَّد وقلّد مجتهداً آخر ، يخالف رأيه ، رأي الميت يكفي ما أتى به سابقاً ،
وذلك لقصور أدلّة حجّية الاجتهاد الثاني ، عن شموله لما مضى ، بل القدر المتيقّن
هو لزوم تطبيق العمل عليه في المستقبل.
ثمّ إنّ للمحقّق النائيني إشكالات على
حكومة الأُصول العملية على أدلّة الأجزاء والشرائط وقد تعرّضنا لها في الدورات
السابقة وبيّنا انّها غير تامّة ، فمن أراد فليرجع إلى المحصول. [١]