responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 402

قاعدة التجاوز تسهيلاً للعباد ، فبحكم الملازمة يحكم بالإجزاء.

أضف إلى ذلك ما نقلناه من المحقّق البروجردي بأنّه بعد ما امتثل المأمور به في ظلّ القاعدة ينطبق عليه عنوان الصلاة ، لأنّها وإن وضعت للصلاة الصحيحة لكن لها عرضاً عريضاً ومصاديق مختلفة ، فإذا انطبق عليه عنوان المأمور به يسقط الأمر لزوماً وإيجاب الإعادة والقضاء يكون بلا ملاك ، مضافاً إلى الإجماع على عدم وجوب صلاتين من نوع واحد في يوم واحد.

وأما الحكم بالإجزاء عن طريق الحكومة فهو فرع أن يكون اللسان لسان الحكومة بجعل المصداق.

٦. انكشاف الخلاف بدليل قطعي

قد عرفت أنّ مقتضى العمل بالأُصول في استكشاف الأجزاء والشرائط هو الإجزاء من غير فرق بين انكشاف الخلاف على وجه الظن أو على وجه القطع ، فلو صلّى صلاة الظهر بلا سورة أو مع سورة ناقصة اعتماداً على الأُصول ، أو صلّى في ثوب مشكوك محكوم بالطهارة ، وقام الدليل المفيد للعلم بوجوب السورة ، أو وجوب السورة الكاملة ، لكان ما أتى به مجزياً لما عرفت من حديث الحكومة ، أو حديث انطباق عنوان الصلاة ، أو الملازمة ، وكون الدليل الثاني قطعياً وحجّية القطع ذاتية لا يضرُّ بالمقام لأنّ القطع يكشف عن الحكم الواقعي ويهدم الحكم الظاهري عند وجوده لا الحكم الظاهري في ظرفه ، كما أنّه لا فرق بين العبادات والمعاملات تكليفاً وجزءاً وشرطاً ومانعاً ، فالأعمال المنطبقة على الأمارات والأُصول أو فتوى المجتهد مجزية وان تبيّن الخلاف بقيام حجج قطعية على خلافها.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست