responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 369

قبل أن ينجلي ، فأعد ». [١]

يلاحظ عليه : بأنّ المتبادر من الرواية هو إعادة الصلاة بأمر جديد لا بالأمر الساقط بالامتثال ، وكأنّ الإعادة مستحبة شرعاً ، وهو ينوي ذلك الأمر الثاني لا الأمر الأوّل ، بخلافه على القول بجواز تبديل امتثال بامتثال آخر فانّه ينوي في الإتيان الثاني امتثال الأمر الأوّل الذي وصفه المحقّق الخراساني بأنّه بحقيقته وملاكه لم يسقط.

٢. ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف

هناك روايات تدلّ على أنّ من صلّى وحده يجوز له أن يعيد الصلاة خلف المخالف.

روى عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام انّه قال : « ما منكم أحد يصلّي فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقية وهو متوضّئ إلاّ كتب اللّه له بها خمس وعشرين درجة فارغبوا في ذلك ». [٢]

يلاحظ عليه : أنّ هذه الرواية لا مساس لها بتبديل امتثال بامتثال آخر ، بل هي كروايات الباب السابق تدلّ على استحباب إعادة الفريضة جماعة تقية ، فهو من قبيل امتثال أمر بعد امتثال آخر. [٣]

٣. استحباب الإعادة إذا وجد جماعة

روى هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : في الرجل يصلّي الصلاة


[١] الوسائل : ٥ ، الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ١.

[٢] الوسائل : ٥ ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ ولاحظ ٢ و ٣.

[٣] لاحظ ما لم نذكر من الروايات في ذلك الباب.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست