responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368

الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً عنه. [١]

يلاحظ عليه : بماعرفت بأنّ الامتثال الأوّل يوجب سقوط الأمر ولا يعقل صدق امتثال ثان بعد سقوطه.

وأمّا المثالان ، فيلاحظ على الأوّل بأنّه من قبيل تبديل مصداق امتثال لمصداق آخر ، لا تبديل امتثال بامتثال آخر ، فانّ الأمر بظاهره وحقيقته وملاكه قد سقط وإنّما للمكلّف أن يبدّل مصداقاً بمصداق آخر.

وأمّا الأمر الثاني ، وهو أنّ الإتيان بالماء ثانياً ليس لأجل بقاء الأمر فانّه قد سقط بتمامه وإنّما الملزم هو العلم بالغرض وإن لم يكن هناك أمر ، كما إذا رأى انّ ابن المولى سقط في الماء وكان المولى غافلاً فعلى العبد إذا اطّلع عليه أن ينقذه وإن لم يكن هناك أمر من المولى لكفاية العلم بالغرض.

ثمّ إنّه استدل على جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر بالروايات الواردة في الأبواب الثلاثة التالية :

أ. باب الكسوف إذا صلّى والشمس بعد لم تنجل.

ب. الصلاة جماعة مع المخالف وقد صلّى الفريضة قبله.

ج. إعادة الصلاة إذا وجد جماعة.

ولكن الروايات لا صلة لها بالمدعى كما ستعرف.

فنقول :

١. ما ورد في باب الكسوف

روى معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه : « صلاة الكسوف إذا فرغت


[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٢٧.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست