responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا علقة بين المسألتين سواء أُريد من المرّة والتكرار ، الدفعة والدفعات ، أو أُريد منهما ، الفرد والافراد.

وذلك لأنّه إنّما يصحّ جعل هذه المسألة ذيلاً لمسألة تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد ، إذا أُريد من الطبيعة في عنوان المسألة الثانية : تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد ، الطبيعة بما هي هي ، فبما انّه لا يتصوّر في الطبيعة بهذا المعنى ، الفرد والأفراد ، فتصبح دلالة الأمر على الفرد والأفراد ، ذيلاً للشق الثاني من تلك المسألة ويقال : فعلى القول بتعلّقها بالفرد ، فهل يتعلّق بفرد واحد ، أو أفراد؟

ولكن تفسير الطبيعة بالمعنى المذكور في عنوان المسألة الثانية ، خاطئ جداً ، لأنّها بما هي هي ليست محبوبة ولا مبغوضة ، فكيف يتعلّق بها الأمر؟ بل المراد منها في عنوان المسألة الوجود السعي بلا لحاظ المشخصات ، وعندئذ وقع النزاع في أنّ متعلّق الأمر ، هل وجود الطبيعة بوجودها السعي من دون أن يكون للمشخصات دور في المطلوب أو انّ متعلقها وجود الطبيعة مع مشخّصاتها الفرديّة ، مثلاً إذا قال : اسقني بالماء فجاء بالماء في إناء بلّور ، فهل المتعلق إحضار الماء بوجوده السعي ، سواء أكان في إناء بلور أو نحاس أو غيره من دون نظر إلى تلك الخصوصيات ، أو أنّ المتعلّق هو تلك المشخصات مضافاً إلى وجود الطبيعة.

فإذا كان هذا معنى النزاع في تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ، يصحّ النزاع في أنّ الأمر يدل على المرّة والتكرار بمعنى الفرد والافراد على كلا القولين ، وأمّا على القول الأوّل أي تعلقه بالطبيعة بمعنى الوجود السعي ، فيقع النزاع في دلالة الأمر على الوجود الواحد لها أو الوجودات الكثيرة ، وأمّا على القول الثاني فواضح لا يحتاج إلى بيان.

فاتضح أنّ البحث عن المرّة والتكرار سواء فسّرنا بالدفعة أو الدفعات أو

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست