responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 349

دلالة مبدأ المشتقات عليهما.

يلاحظ عليه : أنّ عدم دلالة المصدر ، يكشف عن عدم دلالة مادة المشتقات على أحدهما ، لاشتراك المصدر مع سائر المشتقات في مادتها ، فإذا كان المصدر مادة وهيئة غير دالّ إلاّ على نفس الطبيعة فينتج أنّ مادة المشتقات مطلقاً ـ في أي واحد منها ـ لا تدل على أحدهما لوجود مادتها في المصدر بلا تغيير.

الثالث : الفرق بين الدفعة والمرة و ...

الفرق بين الدفعة والدفعات والمرّة والتكرار ، هو أنّ الملاك في الدفعة والدفعات ، هو وحدة الحركة وتعددها ، ولكن الملاك في الثاني ، هو وحدة المصداق للطبيعة وكثرته.

وعلى ضوء ذلك ربّما يجتمع الدفعة مع التكرار كما إذا أتى العبد بإناءين مملوءين من الماء فقد امتثل دفعة ، ولكن بفردين مكررين ، وعلى كلّ تقدير فكلّ من المعنيين قابل لأن يقع محلّ النزاع.

وتظهر الثمرة فيما لو قلنا بدلالته على المرّة بمعنى الدفعة ، إذ يكون الإتيان بفردين دفعة ، مجزياً وواقعاً ، تحت الأمر بخلاف ما لو فُسرت بالفرد ، فيضرّ تعدد الفرد وإن كانت الحركة واحدة.

ثمّ إنّ صاحب الفصول أصرّ على أنّ المراد من المرّة والتكرار هو الدفعة والدفعات لا الفرد والأفراد ، قائلاً بأنّه لو كان المراد ، هو الفرد والأفراد ، لكان الأنسب جعله ذيلاً للبحث الآتي في تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ، فلو قلنا بالثاني ، يلزم أن يبحث بأنّ المدلول هل هو الفرد الواحد أو الأكثر أو لا واحد منهما؟

وأمّا لو أُريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست