يرجع الشكّ إلى سعة
الحكم وضيقه فتجري فيه البراءة ، وأمّا إذا كان الانقضاء بعد انشاء الحكم يرجع الشكّ
إلى بقاء الوجوب والأصل بقاؤه.
هذا فيما إذا كان الواجب عامّاً
استغراقياً ، وأمّا إذا كان الواجب عامّاً بدلياً كما إذا قال : « أكرم عالماً » ،
فالثمرة أيضاً مترتبة فلا يسقط التكليف إلاّ بإكرام المتلبّس في الصورة الأُولى ،
ولا يسقط بإكرام المنقضي عنه المبدأ للشكّ في شمول الحكم له حتى يسقط بامتثاله ،
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالأعم ، فيجوز الاقتصار بإكرام من انقضى عنه المبدأ لشمول
الحكم له على ذلك الفرض.
فاتضح بذلك ظهور الثمرة في كلا المقامين
: إذا كان الواجب استغراقياً ، وإذا كان الواجب عامّاً بدلياً.
ثمّ إنّ صاحب المحاضرات اختار أنّ الأصل
على كلا القولين هو البراءة فيما إذا كان الواجب عامّاً استغراقياً ؛ أمّا إذا كان
إنشاء الحكم بعد الانقضاء ، فواضح لكون الشكّ في الحدوث ؛ وأمّا إذا كان الانقضاء
بعد الإنشاء ، فلا يجري سواء قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وعدمها ،
أمّا على الثاني ، أعني : عدم جريانه في الأحكام الكلية فواضح ، وأمّا على القول
بجريانه فوجه عدم الجريان في المقام لأجل نكتة خاصة وهي عدم إحراز بقاء الموضوع ،
فانّ الشبهة فيه مفهومية ، لأنّ الموضوع له مردد بين خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه
ومن المنقضي ، فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة مع
المشكوكة ، مثلاً : العالم بما له من المعنى موضوع للحكم ، فالتمسّك باستصحاب بقاء
الحكم غير ممكن للشكّ في بقاء الموضوع. [١]