بعبارة أُخرى : أنّ للصلاة في الحمام
بعد تعلّق النذر بتركها نحوين من الصحة.
أ : كونها صحيحة في حدّ نفسها ، أي
تامّة الأجزاء والشرائط ، وهذه هي المنذور تركها.
ب : ما هو الصحيح بالفعل وبالحمل الشائع
، وهو لم يتعلّق به النذر.
وعلى ضوء ذلك فالنذر منعقد لرجحان ترك
تلك الصلاة ، والحنث محقّق لأنّه أتى بالمنذور تركها أعني الصلاة الصحيحة في حدّ
ذاتها ، وفي الوقت نفسه هي باطلة بالحمل الشائع لتعلّق النهي بها وليست بمبرئة
للذمة.
نعم لو تعلّق النذر بترك الصلاة
المطلوبة بالفعل نمنع انعقاد النذر كما نمنع حصول الحنث بفعلها ، لأنّ ما أتى به
ليس بصحيح بالفعل.
الثاني
: ما أفاده المحقق البروجردي ، وحاصله : منع انعقاد النذر من رأس ، بدليل أنّ صرف
المرجوحية الإضافية لا يكاد يكون مصححاً لتعلّق النذر بتركه ، وإلاّ فمن الجائز
شرعاً تعلّق النذر بترك الصلاة في البيت لمرجوحيتها بالإضافة إلى الصلاة في المسجد
، ولا أظـن أن يلتزم به أحـد في الفقه ، فالصلاة في الحمام أيضاً كذلك فانّها ليست
مرجوحة في حدّ نفسها بل هي مرجوحة بالقياس إلى غيرها مـن أطراف التخيير ، واللازم
في صحّة النذر بالتـرك هو المرجـوحية الذاتية ، وأظـن أنّ الجمود على لفظ الكراهة
في الصلاة في الحمام ممّا أوجب القول بصحّة النذر بتركها.
وبعبارة أُخرى : المراد من كراهة الصلاة
في الحمام هو كونها أقلّ ثواباً لا أنّ فيها حزازة ذاتية حتى يصحّ تعلق النذر
بتركها ، وأمّا الأقلية فلا تكون مسوغة لتعلّق النذر ، وإلاّ لزم صحّة تعلق النذر
بترك الصلاة في البيت أو في مسجد