السادس
: انّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث
بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصَ الصحيحة لزم إشكالان :
الإشكال الأوّل : عدم إمكان حنث الحلف ،
لأنّ الحنث يتحقّق بالصلاة الصحيحة ، وهي غير مقدورة بعد نهي الشارع.
الإشكال الثاني : يلزم المحال ، لأنّ
المنذور حسب الفرض تعلّق بالصحيحة ، ومع النذر لا تقع صحيحة ، فيلزم من فرض تعلّق
النذر بالصحيحة عدم صحّتها.
أقول
: إنّ الإشكال مشترك بين الصحيحي والأعمّي ، لأنّ متعلّق النذر على كلا القولين هو
الصحيح لا الأعم ، لأنّ المنذور ليس ترك الأجزاء الرئيسية ، ولا الصورة المعهودة
المشتركة بين الصحيح والفاسد ، فما هو الجواب عند الأعمّي هو الجواب عند الصحيحي.
إذا عرفت ذلك فنقول :
الأوّل
: ما أجاب به المحقّق الخراساني ، وقال : لو صحّ ذلك لاقتضى عدم صحّة تعلق النذر
بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعاً.
مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي
صحّة متعلّقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. [١]
أقول
: أمّا الجواب الأوّل فواضح لا سترة عليه.
وأمّا الجواب الثاني : فحاصله أنّ النذر
منعقد ، والصلاة باطلة ، والحنث متحقق ، وما ذلك إلاّ لأنّ النذر تعلّق بما هو
الصحيح في نفسه لا الصحيح من الجهات الطارئة عليه ، والصلاة في الحمام بعد تعلّق
النذر بتركها ، صحيحة في حدّ نفسها على وجه لو أتى بها في البيت أو المسجد لكانت
صحيحة بالفعل ، وإن