الطواف، و إقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد أتى بأربعة
أشواط أم لا.
أحكام الطواف
(المسألة 194) لا يجوز الزيادة و النقصان في الطواف، و لو أضاف أحد عمداً على سبعة أشواط
بطل طوافه، و لو نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه أيضاً، فان عاد قبل فوت
«الموالاة» و أتم طوافه صحّ، و إلّا بطل طوافه و وجب إعادته من جديد.
(المسألة 195) إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان، و ان كان بعد أن أتى باربعة أشواط
عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه (سواء فاتت الموالاة أو لم تفت).
و إذا كان ذلك قبل أن يأتى باربعة أشواط فان لم تفت الموالاة بعدُ جاز له
تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد.