responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 98

يعنى أقل من ثلاثة عشر متراً). و يجب أن يُراعى هذا المقدار من الفاصلة من كل جهة.

و على هذا تكون محدودة الطواف (المطاف) عند حجر اسماعيل ستة أذرع و نصف الذراع (أي أقلّ من ثلاثة أمتار و نصف المتر) لانه ينقص منه مقدار المسافة التي يشغلها حجر اسماعيل و هو عشرون ذراعاً.

و لكن الحق هو جواز الطواف في المسجد الحرام كله، و إن كان الأفضلُ أن لا يُترك الاحتياط، يعني أنه إذا لم يكن الطواف في الفاصلة المذكورة صعباً، أن لا يخرج من ذلك الحدّ.

السابع: تشترط الموالاة في الطواف‌

، و تعني «الموالاة» أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخر، و لا يكفي أقلّ من سبعة أشوط، و لكن لا تشترط «الموالاة» في الطواف المستحب كما قلنا.

(المسألة 193) إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب و حضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة «الوتر» جاز قطع‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست