يعنى أقل من ثلاثة عشر متراً). و يجب أن يُراعى هذا المقدار من الفاصلة من كل
جهة.
و على هذا تكون محدودة الطواف (المطاف) عند حجر اسماعيل ستة أذرع و نصف الذراع
(أي أقلّ من ثلاثة أمتار و نصف المتر) لانه ينقص منه مقدار المسافة التي يشغلها
حجر اسماعيل و هو عشرون ذراعاً.
و لكن الحق هو جواز الطواف في المسجد الحرام كله، و إن كان الأفضلُ أن لا
يُترك الاحتياط، يعني أنه إذا لم يكن الطواف في الفاصلة المذكورة صعباً، أن لا
يخرج من ذلك الحدّ.
السابع: تشترط الموالاة في الطواف
، و تعني «الموالاة» أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون
تأخر، و لا يكفي أقلّ من سبعة أشوط، و لكن لا تشترط «الموالاة» في الطواف المستحب
كما قلنا.
(المسألة 193) إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب و حضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة «الوتر» جاز
قطع