(المسألة 190) لا يضر بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر اسماعيل أو فوقه،
و لكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة
الذي يوجد في أسفله الشاذروان.
(المسألة 191) اذا دخل الكعبة في أثناء الطواف بطل طوافه و وجب إعادته كله.
و اذا دخل حجر اسماعيل بطل ذلك الشوط حسب، و وجب اعادته خاصة و ذلك بدءاً من
حجر الأسود.
اما اذا مشى على جدار حجر اسماعيل أو مشى على الشاذروان اعاد ذلك القسم فقط، لا
الشوط كله.
(المسألة 192) إذا قطع طوافه عمداً و لكن لم يخرج من المسجد، و عاد إلى المطاف قبل فوت
الموالاة و زوالها، و استمر من ذلك الموضع الذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه.
السادس: المشهور بين الفقهاء أنه يجب أن يكون الطواف في الفاصلة بين مقام
إبراهيم و البيت المعظم
(و هذه الفاصلة عبارة عن ست و عشرين
ذراعاً و نصف الذراع