responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97

(المسألة 190) لا يضر بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر اسماعيل أو فوقه، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الذي يوجد في أسفله الشاذروان.

(المسألة 191) اذا دخل الكعبة في أثناء الطواف بطل طوافه و وجب إعادته كله.

و اذا دخل حجر اسماعيل بطل ذلك الشوط حسب، و وجب اعادته خاصة و ذلك بدءاً من حجر الأسود.

اما اذا مشى على جدار حجر اسماعيل أو مشى على الشاذروان اعاد ذلك القسم فقط، لا الشوط كله.

(المسألة 192) إذا قطع طوافه عمداً و لكن لم يخرج من المسجد، و عاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة و زوالها، و استمر من ذلك الموضع الذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه.

السادس: المشهور بين الفقهاء أنه يجب أن يكون الطواف في الفاصلة بين مقام إبراهيم و البيت المعظم‌

(و هذه الفاصلة عبارة عن ست و عشرين ذراعاً و نصف الذراع‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست