(المسألة 157) حكم قلع
السنّ اذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة، يعني أن هذا العمل
مكروه في حال الإحرام، و لكن إذا لم يوجب النزيف لم يكن فيه إشكال، و إن كان
الأحوط استحباباً تركه.
22- الكذب
و السب و التفاخر
(المسألة 158) يحرم الكذب
و السب مطلقا و في كل حال، و قد نهي عنه في خصوص حال الإحرام، يعني أنه من الأعمال
التي يجب على المحرم تركها، بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوق على
الآخرين أو انتقاصهم أيضاً، و هذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتى رويت عن
المعصومين عليهم السلام في معنى الفسوق الذي ورد في الآية الشريفة:
«فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي