responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 82

19- قتل الحشرات‌

(المسألة 155) الأحوط وجوباً أن لا يقتل الْمحرِمُ الحشراتِ مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها سواء كانت على بدنه أو لباسه أو لم تكن، بل لا يقتل أي ذى حياة الا إذا كان يوجب أذاه، و إلّا الحيوانات الخطرة كالحية و العقرب و ما شابههما، بل و الأحوط وجوباً أن لا يلقي هذه الحشرات عن بدنه، و لو فعل ذلك خطأً أعطى مقداراً من الطعام إلى الفقير.

20- ادماء البدن‌

(المسألة 156) يُكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحكّ من غير حاجة أو ضرورة.

و حيث أن جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الاحوط استحباباً، تركه بل الأفضل الاجتناب عن التبرع بالدم بالطريقة المتّبعة اليوم في حال الإحرام أيضاً إلا عند الضرورة و لحفظ حياة مسلم.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست