(المسألة 155) الأحوط
وجوباً أن لا يقتل الْمحرِمُ الحشراتِ مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها
سواء كانت على بدنه أو لباسه أو لم تكن، بل لا يقتل أي ذى حياة الا إذا كان يوجب
أذاه، و إلّا الحيوانات الخطرة كالحية و العقرب و ما شابههما، بل و الأحوط وجوباً
أن لا يلقي هذه الحشرات عن بدنه، و لو فعل ذلك خطأً أعطى مقداراً من الطعام إلى
الفقير.
20- ادماء
البدن
(المسألة 156) يُكره إدماء
البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحكّ من غير حاجة أو ضرورة.
و حيث أن
جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الاحوط استحباباً، تركه بل الأفضل
الاجتناب عن التبرع بالدم بالطريقة المتّبعة اليوم في حال الإحرام أيضاً إلا عند
الضرورة و لحفظ حياة مسلم.