كفارة و هي
بعير، و الأحوط وجوباً أن يتم عمرته التي هو فيها ثمّ يصبر شهراً ثمّ يذهب إلى أحد
المواقيت و يحرم من جديد و يعيد العمرة المفردة، و لا فرق في هذا الحكم بين العمرة
المفردة الواجبة و المستحبة.
أما إذا كان
ذلك بعد الطواف و السعي (و قبل التقصير) بطل عمرته.
(المسألة 150) إذا جامع
زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضر ذلك بحجه أو عمرته، كما لا تجب عليه
كفارة أيضاً.
(المسألة 151) إذا قارب
زوجته من دون جماع وجبت عليه كفارة و هي بعير و لكن لا يجب عليه اعادة الحج في
السنة المقبلة، و هذا هو حكم المرأة أيضاً.
و صورة
الاكراه تكون كما مرّ في المسائل السابقة.
(المسألة 152) الكفارة في
جميع هذه الموارد- بناء على الاحتياط الوجوبي- بعير واحد (بَدَنة) و لا فرق بين
الزوجة الدائمة أو المؤقتة (المتمتع بها) و كذا لا فرق بين