responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 79

و عمد و اختيار.

و لكن إذا أجبرها زوجُها على ذلك لم تجب عليها كفارة، بل وجب على زوجها كفارتان.

و إذا وقع هذا الفعل بعد الوقوف في المشعر الحرام و قبل طواف النساء صح حجهما، و لكنهما أثما و عَصَيَا، و وجبت عليه كفارةٌ و هي بعير واحد.

2- اذا وقع الجماع عمداً في عمرة التمتع وجبت عليه كفارة و هي بعير على الأحوط وجوباً، و لكن لا تبطل عمرته، سواء كان قبل السعي بين الصفا و المروة، أو قبل التقصير و الخروج من حالة الإحرام.

و لكن الأحوط استحباباً إذا كان قبل السعي أن يتم عمرَته، في صورة الإمكان، ثمّ يعيد عمرته.

و إذا لم يمكن ذلك أعاد حجّ التمتّع في العام المقبل من جديد.

3- إذا وقع الجماع في العمرة المفردة فان كان قبل إتمام السعي بين الصفا و المروة بطلت عمرته، و وجبت عليه‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست