و لكن إذا
أجبرها زوجُها على ذلك لم تجب عليها كفارة، بل وجب على زوجها كفارتان.
و إذا وقع
هذا الفعل بعد الوقوف في المشعر الحرام و قبل طواف النساء صح حجهما، و لكنهما أثما
و عَصَيَا، و وجبت عليه كفارةٌ و هي بعير واحد.
2- اذا وقع
الجماع عمداً في عمرة التمتع وجبت عليه كفارة و هي بعير على الأحوط وجوباً، و لكن
لا تبطل عمرته، سواء كان قبل السعي بين الصفا و المروة، أو قبل التقصير و الخروج
من حالة الإحرام.
و لكن الأحوط
استحباباً إذا كان قبل السعي أن يتم عمرَته، في صورة الإمكان، ثمّ يعيد عمرته.
و إذا لم
يمكن ذلك أعاد حجّ التمتّع في العام المقبل من جديد.
3- إذا وقع
الجماع في العمرة المفردة فان كان قبل إتمام السعي بين الصفا و المروة بطلت عمرته،
و وجبت عليه