responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78

(المسألة 148) اذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة و هي شاة و لو اقترن ذلك بانزال المنيّ منه، فالاحوط وجوبا وجوب بعير عليه و اذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير أيضاً سواء أمنى‌ أو لم يمنِ.

17- المقاربة الجنسية (الجماع)

(المسألة 149) يحرم على المُحرِم مقاربة زوجته جنسياً، و لهذا ثلاث حالات هي:

1- إذا فعل ذلك في إحرام الحج عن علم و عمد، فان كان قبل الوقوف في المشعر الحرام فسد حجُّه، و لكن يجب عليه إتمامه، و يعيده في السنة القادمة، و كفارة ذلك بعير. و يجب (على الأحوط وجوباً) ان يفترق الزوجان إلى آخر مناسك الحج، أو يكون معهما شخص ثالث، و في السنة المقبلة عند ما يصلان إلى ذلك المكان الذى فعلا فيه ذلك الفعل يجب أن يفترقا فيه، إلى تمام مناسك الحج.

و هذا هو حكم المرأة أيضاً إذا فعلت ذلك عن علم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست