(المسألة 148) اذا نظر إلى
زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة و هي شاة و لو اقترن ذلك بانزال
المنيّ منه، فالاحوط وجوبا وجوب بعير عليه و اذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب
عليه بعير أيضاً سواء أمنى أو لم يمنِ.
17-
المقاربة الجنسية (الجماع)
(المسألة 149) يحرم على
المُحرِم مقاربة زوجته جنسياً، و لهذا ثلاث حالات هي:
1- إذا فعل
ذلك في إحرام الحج عن علم و عمد، فان كان قبل الوقوف في المشعر الحرام فسد حجُّه،
و لكن يجب عليه إتمامه، و يعيده في السنة القادمة، و كفارة ذلك بعير. و يجب (على
الأحوط وجوباً) ان يفترق الزوجان إلى آخر مناسك الحج، أو يكون معهما شخص ثالث، و
في السنة المقبلة عند ما يصلان إلى ذلك المكان الذى فعلا فيه ذلك الفعل يجب أن
يفترقا فيه، إلى تمام مناسك الحج.