و لو أقدم
على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبدية.
و هكذا لا
يجوز للمحرم أن يُجرى صيغة عقد النكاح لشخص آخر سواء كان ذلك الشخص في حالة
الإحرام أولًا، و العقد في هذه الصورة باطل أيضاً، و لكن لا تحرم المرأة حرمةً
أبديةً، و لا تجب كفارة في أي واحدٍ من هاتين الصورتين.
(المسألة 146) لا يجوز
للمحرم الحضور في مجلس عقد النكاح للشهادة، و كذا لا يجوز (على الأحوط وجوباً)
الشهادة على وقوع النكاح، و كذا خطبة امرأة لنفسه أو لغيره.
14 و 15 و
16- النظر و اللمس و التقبيل
(المسألة 147) لا يجوز
للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة، و لكن لا إشكال في النظر و
اللمس من دون قصد اللذة، و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة
أيضاً.