responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77

و لو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبدية.

و هكذا لا يجوز للمحرم أن يُجرى صيغة عقد النكاح لشخص آخر سواء كان ذلك الشخص في حالة الإحرام أولًا، و العقد في هذه الصورة باطل أيضاً، و لكن لا تحرم المرأة حرمةً أبديةً، و لا تجب كفارة في أي واحدٍ من هاتين الصورتين.

(المسألة 146) لا يجوز للمحرم الحضور في مجلس عقد النكاح للشهادة، و كذا لا يجوز (على الأحوط وجوباً) الشهادة على وقوع النكاح، و كذا خطبة امرأة لنفسه أو لغيره.

14 و 15 و 16- النظر و اللمس و التقبيل‌

(المسألة 147) لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة، و لكن لا إشكال في النظر و اللمس من دون قصد اللذة، و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست