responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76

هدفٍ، و سقطت شعرات بسبب ذلك فالأحوط وجوباً إعطاء شي‌ءٌ من الطعام للفقير.

(المسألة 144) لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بَدن شخص آخر سواء كان ذلك الشخص في حال الإحرام أولًا، فَعَل ذلك بالموسى‌ أو المقص، أو بوسيلة اخرى (و لكن لا يوجب ذلك كفارة).

و على هذا لا يجوزُ لمن يكون في حال الإحرام أن يحلق رأسَ من خَرَجَ من الإحرام في مني أو يجمّله و يزيّنه بقصّ شي‌ءٍ من شعر وجهه و رأسه بل يجب ان يخرج هو أوّلًا من الإحرام ثمّ يفعل ذلك إن أراد.

13- عقد النكاح‌

(المسألة 145) لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء أجرى‌ صيغة النكاح بنفسه أو وكّل شخصاً لاجرائه، و سواء كان الزواج دائماً، أو موقّتاً، و عقده في هذه الحالة باطل.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست