(المسألة 141) يجوز إزالة
الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً، أو يسبب أذىً شديداً، و لكن
تجب كفارة في ذلك، و سيأتي بيانها في المسألة القادمة.
(المسألة 142) اذا حَلَقَ
رأسه عمداً أو أزال شعر إبطيه كلتيهما أو إحداهما كانت كفارته شاةً، و لكن اذا
حَلَقَ رأسه لضرورة كان مخيّراً بين ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ست
فقراء، لكلّ فقير مدّان من الطعام (أي كيلواً و نصف الكيلو تقريباً)- و الأحوط
وجوباً- وجوب مثل هذه الكفارة في إزالة الشعر من الإبطين كذلك.
و أما إذا
أزال شيئاً من شعر الوجه أو الرأس أو تحت الحنك أو الإبط و ما شابه ذلك كفاه إطعام
فقير واحدٍ.
(المسألة 143) إذا أزال
شعر بدنه جهلًا بالحكم، أو نسياناً، و غفلة لم تجب عليه كفارة و إذا انفصلت شعراتٌ
من البدن عند الوضوء و الغسل و إمرار اليد على البدن لم يجب عليه شيءٌ.
أما إذا
أمرَّ يَدَهُ على رأسِه و وجهِه أو بدنِه من دُون