responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 71

ضررٌ أو كان موجباً للانزعاج و الألم الشديدين جاز قطعه.

(المسألة 127) إذا قلّم ظُفره عن نسيان أو جهلٍ بالحكم لم يكن عليه شي‌ء.

و إذا فعل ذلك عن عَمْد وجبت عليه كفارة و هي مد طعام عن كلِّ ظفرٍ (و المدّ أقلّ من كيلو بقليل).

و إذا قلّم أظافِرَ يديه جميعاً، كانت كفّارته شاة.

و هكذا إذا قلّم أظافر يديه و رجليه جميعاً في جلسة واحدة كانت كفارته شاة واحدة.

أما إذا قلّم أظافر يديه في جلسة، و أظافر رجليه في جلسة اخرى وجبت عليه كفارتان و هما شاتان.

(المسألة 128) لا فرق في تقليم الظفر بين أن يكون بالمقص أو بالمقراض أو بالاسنان.

(المسألة 129) يجوز للمحرم في حال الاضطرار تقليم الظفر، و لكن الأحوط وجوباً أن يدفع الكفارة المناسبة.

(المسألة 130) إذا قَلَّمَ مُحرِمٌ ظُفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحدٍ) و أدمى، وجبت كفارة (و هي شاة)

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست