ضررٌ أو كان موجباً للانزعاج و الألم الشديدين جاز قطعه.
(المسألة 127) إذا قلّم ظُفره عن نسيان أو جهلٍ بالحكم لم يكن عليه شيء.
و إذا فعل ذلك عن عَمْد وجبت عليه كفارة و هي مد طعام عن كلِّ ظفرٍ (و المدّ أقلّ من كيلو بقليل).
و إذا قلّم أظافِرَ يديه جميعاً، كانت كفّارته شاة.
و هكذا إذا قلّم أظافر يديه و رجليه جميعاً في جلسة واحدة كانت كفارته شاة واحدة.
أما إذا قلّم أظافر يديه في جلسة، و أظافر رجليه في جلسة اخرى وجبت عليه كفارتان و هما شاتان.
(المسألة 128) لا فرق في تقليم الظفر بين أن يكون بالمقص أو بالمقراض أو بالاسنان.
(المسألة 129) يجوز للمحرم في حال الاضطرار تقليم الظفر، و لكن الأحوط وجوباً أن يدفع الكفارة المناسبة.
(المسألة 130) إذا قَلَّمَ مُحرِمٌ ظُفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحدٍ) و أدمى، وجبت كفارة (و هي شاة)