(المسألة 123) يحرم- على
المُحرم- تدهين بدنه بكل أنواع الدُّهون سواء المعطَّرة منها و غير المعطَّرة، بل
يمنع حتى التدهين بالدّهون المعطّرَة قبل الإحرام، اذا كانت رائحتُها تبقى حالَ
الإحرام، و لكن لا إشكال في التدهين بالدُهون غير المعطّرة قبلَ الإحرام.
(المسألة 124) يجوز للمحرم
أكل الأطعمة الدسمة و إن جلب الدسومة إلى اليد و أطراف الفم.
(المسألة 125) لا إشكال في
التدهين بأنواع الدهانات الطيبة التي تستعمل بهدف العلاج.
10- تقليم
الظفر
(المسألة 126) يَحرُم على
المُحرِم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظُفراً واحداً و بعض الظُّفر أيضاً.
و لكن إذا
كان الظفر مصاباً و كان في بقائه على هذه الحال