على المفتي
(أو ناقل الفتوى)، بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة (اى شاة) حتى اذا لم يؤد إلى
الإدماء.
11-
التظليل حال السفر
(المسألة 131) لا يجوز
للرجل المحرم التظليل حال السير و السفر، بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو يسير تحت
سقف، و لهذا لا يجوز للمحرم ركوب ماله سقف كالطائرة أو السيارة المسقفة و إن جاز
ذلك للمرأة.
(المسألة 132) لا اشكال في
الدُّخول تحت الخيمة أو في منزلٍ مسقوفٍ في منازل الطريق أو في مكة، و عرفات، و المشعر،
و منى.
(المسألة 133) لا بأس
للمحرم بالسير- حال السفر- تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و
البرد.
و على هذا
يجوز للرّجُل المحرم السَفَر- في اللّيالي أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة-
بالسيارات المسقوفة، أو الطائرة.