(المسألة 119) لا مانع من
أكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح و البرتقال و غيرهما، و لكن الأفضل
الاجتنابُ عن شمّها.
(المسألة 120) لا يجوز
للمحرم أن يغسل بالصابون المعطَّر أو يستخدم الشامبو المعطَّر و يلزم على الإنسان
تجنب وضع هذه الأشياء على مقربة من إحرامه حتى لا يكتسب من رائحتها و على الحجاج
أن يتجنبوا وضع هذه الأشياء في الحقائب التي فيها إحراماتهم.
(المسألة 121) إذا استقر
المُحرم في مكان فيه رائحة طيبة أو مرّ به يجب أن يضع على أنفه شيئاً حتى لا يشمَّ
الرائحة الطيبة إِلّا أن يوجب ذلك عسراً و حرجاً له.
و لكن إذا
مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمَّ أنفه، و لكن له أن يجوز بسرعة من
ذلك المكان.
(المسألة 122) لا يجوز
للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً.