قبل ذلك فلا
إشكال فيها إذا أخفَتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام.
(المسألة 110) لا يجوز
استعمالُ الحناء للرّجال و النّساء في حال الإحرام إذا كان للزينة.
(المسألة 111) الأحوط
وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أىّ نوع من أنواع الحلّي، و آلات الزينة أيضاً من دون
فرق بين الرجال و النساء، بل لا يلبس حتى الإحرام المزيَّن، أو النعال المزيّن، و
أن يجتنب أيّ نوع من تزيين الوجه و الرأس و سائر أعضاء البدن.
(المسألة 112) في صبغ
المُحرِم شعره إذا وصف بأنه تزيين إشكال و إن لم يقصد التزيين.
و لا إشكال
إذا لم يكن فيه جهة تزيين (مثل استعمال الحناء للدواء و العلاج).
و هكذا لا
إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام،
إلّا أن يكون قصدُه من البداية هو التزيين في حالة الإحرام.