responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 66

قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفَتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام.

(المسألة 110) لا يجوز استعمالُ الحناء للرّجال و النّساء في حال الإحرام إذا كان للزينة.

(المسألة 111) الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أىّ نوع من أنواع الحلّي، و آلات الزينة أيضاً من دون فرق بين الرجال و النساء، بل لا يلبس حتى الإحرام المزيَّن، أو النعال المزيّن، و أن يجتنب أيّ نوع من تزيين الوجه و الرأس و سائر أعضاء البدن.

(المسألة 112) في صبغ المُحرِم شعره إذا وصف بأنه تزيين إشكال و إن لم يقصد التزيين.

و لا إشكال إذا لم يكن فيه جهة تزيين (مثل استعمال الحناء للدواء و العلاج).

و هكذا لا إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام، إلّا أن يكون قصدُه من البداية هو التزيين في حالة الإحرام.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست