responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65

عباءتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أولًا، و لكن الأحوط وجوباً ان تفعل هذا عند ما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط، و في غير هذه الحالة تبقي على وجهها مكشوفاً (و بقاء قرص الوجه في غير حال الإحرام مكشوفاً جائز أيضاً).

(المسألة 107) كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً.

5- الزينة

(المسألة 108) لا يجوز للرجال لبس الخاتم للزينة، و لا إشكال في الخواتيم التي تلبس لأجل الثواب إذا لم يكن فيها جهة زينة، و على هذا إذا كان الخاتم يُستخدم للزينة وجب الاجتناب عن لبسه سواء لُبِس بقصد الزينة أولًا.

(المسألة 109) لا يجوز لبس الحُلي للنّساء في حال الإحرام مطلقاً، أمّا الحُلي التي اعتادت المرأة على لبسها

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست