responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67

6- الاكتحال‌

(المسألة 113) يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال بالمواد السوداء أو غيرها إذا كان للزينة.

و لا إشكال اذا لم يكن للزينة- كما لو اكتحل لعلاج داءٍ في العين، و لم يتخذ صفة التزيين، و التجمّل.

7- النظر في المرآة

(المسألة 114) لا يجوز النظر في المرآة للتزين، و تجمل الرأس و الوجه في حال الإحرام، من دون فرق بين الرجل و المرأة، و لا إشكال إذا كان لأهداف اخرى مثل نظر السائق في المرآة عند قيادة السيارة، أو نظر الطبيب المعالج بهدف فحص الفم و الاسنان أو النظر في المرآة من دون أن يرى الناظرُ نفسَه فيها، أو النظر في المرآة لمشاهدة موضع الجرح في الوجه و ما شابه ذلك.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست