الإحرام سواء
غطّى هذا النوع من الأحذية الساق أم لا.
و أما إذا
غطى شيئاً من ظهر القدم مثل سيور النعال، و مثل الأحذية التي يظهر منها شيءٌ من
ظهر القدم فلا إشكال فيها.
و هذا الحكم
خاص بالرجال، و لا إشكال في لبس الحذاء الذى يغطي ظهر القدم، و الجورب للنساء.
(المسألة 95) لا إشكال
إذا كان الازار أو الرداء (أي ثوبي الاحرام) طويلين بحيث يستران ظهر القدم، أو
اضطر إلى وضع قماشةٍ مُسخَّنةٍ على ظهر القدم لمعالجة وجع الرجل.
(المسألة 96) إذا لبس
الرجلُ حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم تجب عليه كفارة. و
الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطر إلى لبس الجورب أو مثل هذا الحذاء.