(المسألة 91) الأحوط
وجوباً- كما قلنا- أن لا يُعقَد الإزار وراء العنق، و لكن لا إشكال في عقده حول
الظهر خاصة اذا دعت الحاجة إلى ذلك.
و هكذا لا
إشكال في عقد الرداء، أو استخدام الدُّبوس لربط الإزار أو الرداء، و لكن الأفضل
ترك ذلك، و كذا يجوز ما تعارف فعله عند بعض الحجاج من وضع حجر في جانب من الازار
أو الرداء و شده بخيطٍ من القطن أو البلاستيك.
(المسألة 92) لا إشكال و
لا مانع من لبس المرأة المُحرِمة كل أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات، فلا يجوز
لبسها.
(المسألة 93) من لبس
اللباس المخيط عمداً، أو عن اضطرار، وجبت عليه كفارة و هي شاة. أما إذا فعل ذلك عن
نسيانٍ أو جهلٍ فلا يجب عليه شيءٌ.
2- ما يغطي
تمام ظهر القدم (الحذاء و الجورب)
(المسألة 94) لبس الأحذية
التي تَغطّى ظهر القدم كالجزمة و ما شابهها، و كذا الجورب غير جائز في حال