responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61

(المسألة 91) الأحوط وجوباً- كما قلنا- أن لا يُعقَد الإزار وراء العنق، و لكن لا إشكال في عقده حول الظهر خاصة اذا دعت الحاجة إلى ذلك.

و هكذا لا إشكال في عقد الرداء، أو استخدام الدُّبوس لربط الإزار أو الرداء، و لكن الأفضل ترك ذلك، و كذا يجوز ما تعارف فعله عند بعض الحجاج من وضع حجر في جانب من الازار أو الرداء و شده بخيطٍ من القطن أو البلاستيك.

(المسألة 92) لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المُحرِمة كل أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات، فلا يجوز لبسها.

(المسألة 93) من لبس اللباس المخيط عمداً، أو عن اضطرار، وجبت عليه كفارة و هي شاة. أما إذا فعل ذلك عن نسيانٍ أو جهلٍ فلا يجب عليه شي‌ءٌ.

2- ما يغطي تمام ظهر القدم (الحذاء و الجورب)

(المسألة 94) لبس الأحذية التي تَغطّى ظهر القدم كالجزمة و ما شابهها، و كذا الجورب غير جائز في حال‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست