الإحرام، و
الأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس، و لكن سَتر الرأس و تغطيته باليد أو في حال
النوم بواسطة المخدة جائزة، و هكذا يجوز وضع سير القربة و الحقيبة و ما شابه ذلك
على الرأس.
و كذا لا
اشكال في ستر الوجه للرجال.
(المسألة 98) الأحوط
وجوباً عدم تغطية الاذنين أيضاً.
(المسألة 99) لا إشكال في
العصابة التي يشد بها الرأس بسبب الصداع و الوجع.
(المسألة 100) يُستحب
للمحرم الذى غطّى رأسه نسياناً أن يكرّر التلبية، و لكن لا يجب ذلك.
(المسألة 101) الأحوط
وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين و الحناء و ما شاكل ذلك أو بوضع ما يشبه
الطَّبَق عليه.
(المسألة 102) لا يجوز
للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان بقية البدن في الماء أم لا، و لا إشكال في صبّ
الماء