responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 63

الإحرام، و الأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس، و لكن سَتر الرأس و تغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدة جائزة، و هكذا يجوز وضع سير القربة و الحقيبة و ما شابه ذلك على الرأس.

و كذا لا اشكال في ستر الوجه للرجال.

(المسألة 98) الأحوط وجوباً عدم تغطية الاذنين أيضاً.

(المسألة 99) لا إشكال في العصابة التي يشد بها الرأس بسبب الصداع و الوجع.

(المسألة 100) يُستحب للمحرم الذى غطّى رأسه نسياناً أن يكرّر التلبية، و لكن لا يجب ذلك.

(المسألة 101) الأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين و الحناء و ما شاكل ذلك أو بوضع ما يشبه الطَّبَق عليه.

(المسألة 102) لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان بقية البدن في الماء أم لا، و لا إشكال في صبّ الماء

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست