responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 53

لبّى حيث هو.

و لو كان قد لبى و لكن لا يدرى هل لبّى صحيحاً أم لا، بنى‌ على الصحّة، و صح إحرامه.

الثالث: لبس ثوبي الإحرام‌

(المسألة 74) يجب على من يريد لبس ثوبي الإحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب التي يحرم على المحرم لبسها، ثمّ يلبس ثوبي الإحرام: يأتزر بأحدهما و يسمى «الإزار»، و يرتدي الآخر مثل العباءة و يسمى «الرداء».

و هذا الحكم خاصٌ بالرّجال و لا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهن و لا فوق لباسهن.

(المسألة 75) الأحوط وجوباً أن يكون ثوبا الإحرام و طريقة لبسهما على النحو المتعارف الآن، أي أن يجعل أحدهما إزاراً يغطي البدن من السرة إلى الركبة على الأقلّ، و الآخر رداءً يلقى على الكتفين بحيث يغطي بقيّة البدن، و لكن لا يشترط نوع أو لون خاصّ في ثوبي الإحرام،

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست