(المسألة 71) يجوز
للصبيان أيضاً أن يُحرموا للعمرة أو للحج، فإن الصبي إن كان مميزاً لبّى مع النية
بنفسه، و ان لم يكن كذلك نوى و لبّى نيابة عنه.
و لو غُشي
على أحد في الميقات جاز أن يُنوى و يُلبّى نيابةً عنه أيضاً.
(المسألة 72) لا يَحرُمُ
شيءٌ من المحرّمات الاربعة و العشرين التي تَحرم على المحرم على الشخص قبل
التلبية و ان كان قد نوى الإحرام و لبس ثوبيه أيضاً.
و على هذا
إذا ارتكب أيَّ واحدٍ من محرمات الاحرام قبل التلبية لا تجب عليه كفارة، و في
الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة التي ما لم يقلها المصلّي
لا يقال عنه أنه دخل في الصلاة.
و إذا شك هل
لبّى أم لا لم يُحرم عليه شيءٌ أيضاً.
(المسألة 73) إذا كان في
الميقات و شكَّ هل لبّى أم لا، وجب عليه أن يلبّيَ، و إذا كان قد تجاوز الميقات
فالأحوط أن يعود إلى الميقات إذا امكنه ذلك و يلبّى، و أما إذا لم يمكنه