responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 52

(المسألة 71) يجوز للصبيان أيضاً أن يُحرموا للعمرة أو للحج، فإن الصبي إن كان مميزاً لبّى مع النية بنفسه، و ان لم يكن كذلك نوى و لبّى نيابة عنه.

و لو غُشي على أحد في الميقات جاز أن يُنوى‌ و يُلبّى نيابةً عنه أيضاً.

(المسألة 72) لا يَحرُمُ شي‌ءٌ من المحرّمات الاربعة و العشرين التي تَحرم على المحرم على الشخص قبل التلبية و ان كان قد نوى الإحرام و لبس ثوبيه أيضاً.

و على هذا إذا ارتكب أيَّ واحدٍ من محرمات الاحرام قبل التلبية لا تجب عليه كفارة، و في الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة التي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه أنه دخل في الصلاة.

و إذا شك هل لبّى أم لا لم يُحرم عليه شي‌ءٌ أيضاً.

(المسألة 73) إذا كان في الميقات و شكَّ هل لبّى‌ أم لا، وجب عليه أن يلبّيَ، و إذا كان قد تجاوز الميقات فالأحوط أن يعود إلى الميقات إذا امكنه ذلك و يلبّى، و أما إذا لم يمكنه‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست