(المسألة 76) الأحوط أن
يكون لبس ثوبي الإحرام قبل النية و التلبية.
(المسألة 77) الأحوط
وجوباً أن لا يعقد الإزار وراء الرقبة، (أما عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع
منه و لا إشكال فيه: و أفضل الطرق هو شد حزام فوق الإزار.
أما عقد الرداء
من الجانبين فلا إشكال فيه و هكذا شدّه بواسطة الدُّبوس، أو وضع حجر في جانب من
القماش (القطيفة) ثمّ شد خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه (كما يفعله بعض
الحجاج) و إن كان ترك جميع هذه الامور أولى.
(المسألة 78) إذا أحرم من
دون أن يتجرد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صح احرامه و لكن يجب فوراً نزع
ثيابه العادية، و ارتداء ثوبي الإحرام لا غير.
و إذا فعل
هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نية الاحرام و التلبية بعد أن ينزع ثيابه
العادية و يلبس ثوبي الإحرام.