responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 54

و لكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كل حال.

(المسألة 76) الأحوط أن يكون لبس ثوبي الإحرام قبل النية و التلبية.

(المسألة 77) الأحوط وجوباً أن لا يعقد الإزار وراء الرقبة، (أما عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه و لا إشكال فيه: و أفضل الطرق هو شد حزام فوق الإزار.

أما عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه و هكذا شدّه بواسطة الدُّبوس، أو وضع حجر في جانب من القماش (القطيفة) ثمّ شد خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه (كما يفعله بعض الحجاج) و إن كان ترك جميع هذه الامور أولى‌.

(المسألة 78) إذا أحرم من دون أن يتجرد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صح احرامه و لكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية، و ارتداء ثوبي الإحرام لا غير.

و إذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نية الاحرام و التلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية و يلبس ثوبي الإحرام.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست