(المسألة 68) يجب في
الاحرام الإتيان بالتلبية (على النحو الذى مرّ) مرة واحدة، و يستحب بعد ذلك تكرار
التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان، يعني أن يكرر التلبية عند الركوب و
النزول و عند كل علوة و كل منخفض و بعد الاستيقاظ من النوم و بعد الصَلَوات، و
الأفضل أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية.
(المسألة 69) يجب على
المحرم- لعمرة التمتّع- أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة، و في إحرام الحج عند
ظهر يوم عرفة، و في العمرة المفردة عند مشاهدة الكعبة المعظمة (هذا اذا كان قد خرج
من مكة للإحرام، و أما إذا كان متوجهاً إلى مكة من خارجها فإنّ عليه أن يقطع
التلبية عند الدخول إلى منطقة الحرم).
(المسألة 70) يشير
الأخرس- بدل النطق بالتلبية- بيده، و يحرّك لسانه حسب المعمول، و الأفضل- مضافاً
إلى ذلك- الاستنابة في التلبية أيضاً، و لكن لا يجب ذلك.