(المسألة 54) الوصول إلى
الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان، أو بالشهرة بين سُكّان المنطقة،
أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقلّ، و لا يجوز عقد الإحرام في صورة الشكّ (إلّا
على نحو النذر، كما اشير إليه في المسألة السابقة).
(المسألة 55) لا يجوز أن
يجتاز الانسان الميقات من دون الاحرام، إلّا أن يكون أمامَه ميقاتٌ آخر، ففي هذه
الصورة فقط يصحّ الإحرامُ من الميقات الآخر و إن كان الأحوط وجوباً الإحرام من
الميقات الاوّل.
(المسألة 56) إذا اجتاز
الميقاتَ من دون الإحرام عالماً عامداً، وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه.
و إذا لم
يمكنه ذلك بَطَلَ حجه، و يجب أن يأتي بالحج في السنة القادمة.
(المسألة 57) إذا لم
يُحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً، وجب عند التذكّر أن يُحرِمَ من مكانه إذا كان
خارج الحرم.