(مثل التنعيم) و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه
الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه.
(المسألة 58) اذا كانت
المرأة في عادتها الشهريّة و ظنت بأنّه لا يجوز لها عقد الإحرام، فلم تحرم في
الميقات وجب- إذا استطاعت- أن ترجع إلى الميقات و تُحرم منه، و إذا لم تستطع
الخروج إلى خارج الحرم أحرمت من حيث هي و صحّ حجُّها و عمرتها.
(المسألة 59) مكان
الإحرام لحجّ التمتّع كما قلنا فيما سبق نفس مكة، فاذا تحرك صوب «عرفات» من دون
إحرام جهلًا أو نسياناً فان أمكن عاد إلى مكة و أحرم منها، و اذا لم يمكنه ذلك أحرم
في عرفات أو «المشعر الحرام» أو «منى» (قبل رمي الجمرة و الذبح).
و إذا تذكّر
بعد رمي الجمرة و الذبح يكون قد انقضى وقت الإحرام و صحّ حجُّه.
(المسألة 60) إذا ترك
الإحرام عن جهل أو نسيان، و التفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال، صحَّت أعمالُه سواء
كان في عمرة التمتّع، أو الحجّ، أو العمرة المفردة.