responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 46

(مثل التنعيم) و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه.

(المسألة 58) اذا كانت المرأة في عادتها الشهريّة و ظنت بأنّه لا يجوز لها عقد الإحرام، فلم تحرم في الميقات وجب- إذا استطاعت- أن ترجع إلى الميقات و تُحرم منه، و إذا لم تستطع الخروج إلى خارج الحرم أحرمت من حيث هي و صحّ حجُّها و عمرتها.

(المسألة 59) مكان الإحرام لحجّ التمتّع كما قلنا فيما سبق نفس مكة، فاذا تحرك صوب «عرفات» من دون إحرام جهلًا أو نسياناً فان أمكن عاد إلى مكة و أحرم منها، و اذا لم يمكنه ذلك أحرم في عرفات أو «المشعر الحرام» أو «منى‌» (قبل رمي الجمرة و الذبح).

و إذا تذكّر بعد رمي الجمرة و الذبح يكون قد انقضى‌ وقت الإحرام و صحّ حجُّه.

(المسألة 60) إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان، و التفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال، صحَّت أعمالُه سواء كان في عمرة التمتّع، أو الحجّ، أو العمرة المفردة.

***

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست