responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44

أحكام المواقيت‌

(المسألة 53) لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون الإحرام، فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّا في صورتين:

1- إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره، أينما كان، و لا حاجة إلى تجديد نيّة الإحرام في الميقات، و لهذا يجوز لمن يشك في الميقات أو محاذاته أن ينذر الإحرام قبل الوصول إلى الموضع المشكوك، و يحرم من هناك و لا فرق بين الحجّ الواجب و المستحب.

2- من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب «العمرة الرجبية» و يخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلى الميقات، جاز له أن يحرم قبل الميقات حتى يدرك فضل العمرة الرجبية، و لا يفوته.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست