responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22

فإذا كانت المرأة هي النائبة تعمل حسب وظيفة النساء، و إذا كان الرجل هو النائب يعمل حسب وظيفة الرجال.

و لكن الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل.

(المسألة 11) لا يجوز لمن وَجَبَ عليه الحجُّ أن يؤجّر نفسه للاتيان بالحج، و لكن لو فعل ذلك صح الحجّ النيابيّ الذى أتى به، و إن أثم و عصى‌.

(المسألة 12) إذا استؤجر أحدٌ للحج، و لم يُعيّن متى و في أية سنة يأتي بالحج، كانت وظيفة الإتيان بالحج في أول سنة.

(المسألة 13) يجوز استيجار أحد للاتيان بالحج الواجب نيابةٍ عن الميت من «ميقات» الحجّ و تُخرَج الاجرة من اصل تركة الميت.

و لكن إذا أذِنَ الورثة جاز الإتيان بالحج عن الميت من بلده (و يسمى بالحج البلدي) و لكن التفاوت بين الحج الميقاتي و البلدي يدفعه الورثة الكبار فقط.

(المسألة 14) يجب أن يعرف النائبُ مسائل الحج و أحكامه، و لا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك.

***

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست