فإذا كانت المرأة هي النائبة تعمل حسب وظيفة النساء، و إذا كان الرجل هو النائب يعمل حسب وظيفة الرجال.
و لكن الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل.
(المسألة 11) لا يجوز لمن وَجَبَ عليه الحجُّ أن يؤجّر نفسه للاتيان بالحج، و لكن لو فعل ذلك صح الحجّ النيابيّ الذى أتى به، و إن أثم و عصى.
(المسألة 12) إذا استؤجر أحدٌ للحج، و لم يُعيّن متى و في أية سنة يأتي بالحج، كانت وظيفة الإتيان بالحج في أول سنة.
(المسألة 13) يجوز استيجار أحد للاتيان بالحج الواجب نيابةٍ عن الميت من «ميقات» الحجّ و تُخرَج الاجرة من اصل تركة الميت.
و لكن إذا أذِنَ الورثة جاز الإتيان بالحج عن الميت من بلده (و يسمى بالحج البلدي) و لكن التفاوت بين الحج الميقاتي و البلدي يدفعه الورثة الكبار فقط.
(المسألة 14) يجب أن يعرف النائبُ مسائل الحج و أحكامه، و لا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك.