(المسألة 15) مَن نَذَرَ
الحجّ عن قصد و اختيار و هو بالغٌ عاقلٌ وجب عليه الحج.
و لكن إذا
نَذَرت المرأة الحجّ، من دون إذن زوجها، فان تنافى مع حقّه لم يجز، و إلّا صحّ.
(المسألة 16) إذا نَذر
الحجّ و لم يعيّن له زماناً جاز له التأخير، و إذا عيّن الزمان وجب الإتيان به في
ذلك الزمان، و إذا لم يأت به في ذلك الزمان عمداً وجبت عليه الكفارة و الأحوط أن
يقضيه أيضاً.
(المسألة 17) لو نذر
أحدٌ: أنّه إذا قضيت حاجته الفلانية حجّ، ثمّ مات قبل أن تُقضى حاجته لم يجب
قضاءُ النذر.