responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 21

الحجّ النيابيّ (الاستيجاريّ)

(المسألة 9) يجوز استئجار أحدٍ ليقومَ بالحجّ الواجب أو المستحب نيابةً عن الميت.

و أما النيابة عن الحي فيصحّ الاستيجار لها للحجّ المستحبّ فقط، إلّا إذا كان الحي ممن وجب عليه الحج و لكنه أخّره تقصيراً، ثمّ تعذّر عليه الحجُّ لمرضٍ أو شيخوخةٍ أو عجزٍ، ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحجّ عنه.

أما إذا لم يكن الانسان مستطيعاً بدنياً يوم استطاع ماليّاً، أو كان طريق الحج مسدودةً لم يجب عليه الحج و لم تجب عليه الاستنابة لا في حال الحياة و لا بعد الممات.

(المسألة 10) يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل، و كذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحج، و يعمل كل واحدٍ حسب وظيفته في مثل هذه الحجة (أي الحجة النيابية)

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست