(المسألة 260) الوقوف في عرفات في تمام المدة المذكورة سابقاً و إن كان واجباً و كان تركه
عصياناً و إثماً و لكنه ليس من أركان الحج، بل ركن الحج هو التوقف في عرفات فقط
مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر و نهايته غروب الشمس.
فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه و اذا ترك كل هذه المدة عمداً بطل حجه.
(المسألة 261) من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك
المكان مقداراً من ليلة العيد و إن قلّ.
و على هذا إذا وصل إلى عرفات في الوقت الذي غادرها الناس، بقي مقداراً من
الليل هناك بشرط أن يوصل نفسَه إلى المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم العيد و
يسمَّى هذا بالوقوف الاضطراري في عرفات.