(المسألة 200) يحرم القران في الطواف الواجب (أي أن يأتي بطوافين كاملين تباعاً بدون أن
تفصل بينهما صلاة الطواف)، و لكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من
البداية، ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال.
أما القران في الطواف المستحب فمكروه و ليس بحرام و لا باطل.
(المسألة 201) إذا نقص من الطواف سهواً عمل وفق المسألة رقم 195.
الشكّ في مقدار الطواف
(المسألة 202) إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكه.
و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنه هل أتى بالشرائط اللازمة- مثل
الوضوء و غيره- على الوجه الصحيح أم لا، لم يعتن بشكه.