(المسألة 203) إذا شك بعد الوصول إلى «الحجر الأسود» في أنه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية
أشواط أو اكثر لم يعتن بشكه و صحّ طوافه.
و هكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر أكمل ذلك الشوط،
و صح طوافه.
(المسألة 204) إذا شك في أثناءِ الطواف الواجب في الأقل (اى شك مثلًا بين الستة و السبعة أو
بين الخمسة و الستة و ما شابه ذلك) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف و يبدأ من
جديد (هذا إذا كان الطواف واجباً).
أما في الطواف المستحب فيبني على الأقلّ ثمّ يُتم، و يصح طوافه.
(المسألة 205) الظن في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشكّ.
(المسألة 206) لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف و حفظ حسابها (إذا
كان موضع ثقة).