responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105

(المسألة 203) إذا شك بعد الوصول إلى «الحجر الأسود» في أنه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أشواط أو اكثر لم يعتن بشكه و صحّ طوافه.

و هكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر أكمل ذلك الشوط، و صح طوافه.

(المسألة 204) إذا شك في أثناءِ الطواف الواجب في الأقل (اى شك مثلًا بين الستة و السبعة أو بين الخمسة و الستة و ما شابه ذلك) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف و يبدأ من جديد (هذا إذا كان الطواف واجباً).

أما في الطواف المستحب فيبني على الأقلّ ثمّ يُتم، و يصح طوافه.

(المسألة 205) الظن في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشكّ.

(المسألة 206) لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف و حفظ حسابها (إذا كان موضع ثقة).

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست