responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103

مع الطائفين ابتداءً بمقدار شوط حتى يتعرف على الطواف و المطاف ثمّ عند ما يحاذي الحجر الأسود يقصد الطواف لم يضر هذا العمل بطوافه.

و هكذا لا بأس إذا طاف شوطاً أو بعض شوط من دون قصد الطواف بعد أن أتم طوافه بسبب كثرة الزحام، و لم يمكنه الخروج من المطاف فوراً، ثمّ خرج فيما بعد.

(المسألة 199) إذا أتى- في الطواف- بزيادة عن سبعة أشواط، فان كان أقلّ من شوط قطعه و صح طوافه.

و إذا كان شوطاً كاملًا أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتى تصير سبعة اشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملًا ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعى (إذا كان يجب السعي) ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب (و لا يلزم أن يقصد و ينوي أن الطواف الاول واجب و الطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة).

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست