responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 102

و اذا لم يمكن ذلك أو شُقّ عليه استناب احداً ليطوف عنه. و إذا مات قضى عنه وَليُّه.

و لا فرق في هذا الحكم (أي ترك طواف النساء) بين الرجل و المرأة و الصغير الكبير لأن طواف النساء واجب على الجميع، و بدونه لا تحلّ زوجته عليه. (كما لا يحلّ زوجها عليها).

الزيادة و النقصان في الطواف‌

(المسألة 197) إذا نقص شيئاً من الطواف عمداً، و فاتت «الموالاة» بطل طوافه، و وجب إعادته، و إذا أتى بالنقيصة قبل فوت الموالاة صحَّ طوافه.

(المسألة 198) إذا أتى في طوافه بأكثر من سبعة أشواط عمداً بطل طوافه سواء قصد الزيادة من البداية، أو أضاف شيئاً بعد إتمام الطواف، و سواء كانت الزيادة بمقدار شوط كامل أو اقل أو اكثر.

أما إذا لم يأت بالزيادة بقصد الطواف مثل أن يدور

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست