و اذا لم يمكن ذلك أو شُقّ عليه استناب احداً ليطوف عنه. و إذا مات قضى عنه
وَليُّه.
و لا فرق في هذا الحكم (أي ترك طواف النساء) بين الرجل و المرأة و الصغير
الكبير لأن طواف النساء واجب على الجميع، و بدونه لا تحلّ زوجته عليه. (كما لا
يحلّ زوجها عليها).
الزيادة و النقصان في الطواف
(المسألة 197) إذا نقص شيئاً من الطواف عمداً، و فاتت «الموالاة» بطل طوافه، و وجب إعادته،
و إذا أتى بالنقيصة قبل فوت الموالاة صحَّ طوافه.
(المسألة 198) إذا أتى في طوافه بأكثر من سبعة أشواط عمداً بطل طوافه سواء قصد الزيادة من
البداية، أو أضاف شيئاً بعد إتمام الطواف، و سواء كانت الزيادة بمقدار شوط كامل أو
اقل أو اكثر.