4- إذا ترك «طواف الحج» إلى آخر ذي الحجة فان فعل ذلك عمداً أو جهلًا (سواء
كان جاهلًا مقصّراً أو غير مقصّر) بطل حجُّه، و وجب عليه إعادة الحج في السنة
المقبلة، و الأحوط أن يذبح بعيراً.
و اذا فعل ذلك عن سهو و نسيان قضى طوافه و صح حجه، و إذ تذكر بعد الرجوع عن
الحج، أو بعد الخروج من مكة و شقّ عليه الرجوع استناب أحداً ليطوف عنه (و يستحب أن
يأتي بالسعي ايضاً بعد ذلك و أن يضحّي بشاةٍ في منى و اذا لم يمكن ذلك ضحّى بشاة
في وطنه و لا يحرم عليه شيءٌ في هذه المدة).
5- إذا ترك «طواف النساء» سواء عمد أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجتُه عليه إلى
أن يعود و يأتي بهذا الطواف.