سماع اذانها
حيث صرّحوا بأنّ المعيار هو الرؤية بالعين المتوسطة (لا الحادة و لا الضعيفة) و
الأذن المتوسطة و الأذان المتعارف، و أمّا ما خرج عن الحدّ المتوسط و المتعارف
فليس بمعيار لهذه المسألة [1]، و قد ذهب
إلى ذلك كبار الفقهاء المعاصرين.
6- بالنسبة
إلى المنكرات التي يجب فيها حدّ الجلد (السوط)
حيث قالوا
بأنّ السوط هنا هو السوط المتعارف، فيجب اجتناب السياط الثقيلة و غير المتعارفة، و
كذلك السياط الضعيفة و القليلة التأثير.
7- في
أبواب النجاسات
ذكروا أنّه
إذا زالت عين النجاسة ظاهرا (كالدم مثلا) و لكن بقي لونه أو رائحته فهو طاهر، و
الحال أنّنا إذا نظرنا إلى المحل بالميكرسكوب فإنّنا سنرى ذرات صغيرة من الدم حتما
(لأنّ اللون و الرائحة يقترنان عادة بأجزاء المادة) و لكن بما أنّ هذه المشاهدة
خارجة عن المتعارف فإنّها لا تكون مناطا للأحكام الشرعية.
8- إذا
استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)
فقد ذهب جميع
الفقهاء إلى الطهارة، مع أننا لو نظرنا
[1]. انظر: المسألة 64 من مسائل صلاة المسافر في
العروة الوثقى.