بالميكرسكوب
أو المجهر لرأينا ذرات من الدم في ذلك الماء.
مضافا إلى
هذه «الموارد الثمانية» فهناك موارد اخرى في جميع أبواب الفقه نرى فيها أنّ كلام
الشارع أو لسان الآية أو الرواية مطلق، و قد ذهب الفقهاء إلى انصرافه إلى «الفرد
المتعارف».
و من المعلوم
فيما نحن فيه أنّ المعيار في رؤية الهلال الواردة في الروايات المتواترة هي الرؤية
المتعارفة، أي بالعين المجرّدة، و أمّا العين المسلحة فخارجة عن المتعارف و غير
مقبولة.
و نحن لا
يمكننا أن نتوجه في جميع أبواب الفقه بالنسبة إلى مطلقات الأدلّة إلى الفرد
المتعارف، و لكن بالنسبة إلى رؤية الهلال نجعل المعيار و الملاك هو الفرد غير
المتعارف.
ثانيا: ذهب
البعض إلى أنّ المعيار في بداية الشهر هو «تولد الشهر في الواقع»
و أنّ الرؤية
و المشاهدة لها جانب «طريقي» لا «موضوعي». و على هذا الأساس إذا علم الإنسان من
خلال جهاز غير متعارف بوجود الهلال و تولده، كفى ذلك.