ثمَّ أضاف اليه: «و ان كان لنا فيها اشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلّى اللّه
عليه و آله:
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و نحوه، مما سمعته في محله، و منه ما نحن فيه،
ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك و جواز إقراره به، و لعله لذا قال الكركي
في حاشيته لا يصح» [1].
أقول: قد وقع الخلط في كلامه قدس سره بين القاعدتين و قد عرفت انهما قاعدتان
مختلفتان و ناظرتان الى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى، و هذا الخلط
في كلامه و كلام غيره من مهرة الفن عجيب.
4- ما ذكروه في باب الجهاد كما عن «العلامة» في «التذكرة» من ان المسلم يسمع
دعواه في انه أمّن الحربي في زمان يملك امانه مدعيا عليه الإجماع، و نحوه المحقق
في الشرائع، تبعا للمبسوط، من دون دعوى الإجماع [2].
قال المحقق في الشرائع انه لو أقر المسلم انه أذمّه (اي أمن و اعطي الذمام)
فان كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.
و قال في الجواهر في شرح هذه العبارة: إجماعا كما في المنتهى لقاعدة من ملك
شيئا ملك الإقرار به، و الا فلا بان كان إقراره بعد الأسر لم يصح، لأنه لا يملكه
حينئذ، حتى يملك الإقرار به [3].
5- ما ذكروه في باب الإقرار بالرجوع فيمن يصح له الرجوع في الزوجية و ان أشكل
فيه بعض، قال بعضهم يقبل و قال بعضهم لا يقبل [4].
هذه جملة مما استدل فيها بالقاعدة أو يستشم ان يكون هي الدليل فيها.