responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 411

ثمَّ أضاف اليه: «و ان كان لنا فيها اشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله:

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و نحوه، مما سمعته في محله، و منه ما نحن فيه، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك و جواز إقراره به، و لعله لذا قال الكركي في حاشيته لا يصح» [1].

أقول: قد وقع الخلط في كلامه قدس سره بين القاعدتين و قد عرفت انهما قاعدتان مختلفتان و ناظرتان الى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى، و هذا الخلط في كلامه و كلام غيره من مهرة الفن عجيب.

4- ما ذكروه في باب الجهاد كما عن «العلامة» في «التذكرة» من ان المسلم يسمع دعواه في انه أمّن الحربي في زمان يملك امانه مدعيا عليه الإجماع، و نحوه المحقق في الشرائع، تبعا للمبسوط، من دون دعوى الإجماع‌ [2].

قال المحقق في الشرائع انه لو أقر المسلم انه أذمّه (اي أمن و اعطي الذمام) فان كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.

و قال في الجواهر في شرح هذه العبارة: إجماعا كما في المنتهى لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، و الا فلا بان كان إقراره بعد الأسر لم يصح، لأنه لا يملكه حينئذ، حتى يملك الإقرار به‌ [3].

5- ما ذكروه في باب الإقرار بالرجوع فيمن يصح له الرجوع في الزوجية و ان أشكل فيه بعض، قال بعضهم يقبل و قال بعضهم لا يقبل‌ [4].

هذه جملة مما استدل فيها بالقاعدة أو يستشم ان يكون هي الدليل فيها.


[1] جواهر الكلام ج 35 كتاب الإقرار ص 104.

[2] نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص 368.

[3] جواهر الكلام ج 21 كتاب الجهاد ص 100.

[4] نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص 368.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست